وقال مالك: ليس للماء الذي حلته نجاسة حد ١ ينتهي إليه، فإن تغير طعما أو لونا أو ريحا تنجس قليلا كان أو كثيراً ٢ ٣.
[وقال أبو حنيفة: إذا اختلط الماء بالنجاسة ينجس إلا إذا كان كثيراً] ٤ وهو ما بلغ عشرا ٥ في عشر ٦.
* والماء الجاري كالراكد ٧ الكثير عند أبي حنيفة ٨ وأحمد ٩.
وقال مالك: الجاري لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيراً ١٠.
وهو المختار عند الشافعي ١١.
* * * * *