فصل
*وطواف الإفاضة ركن بالاتفاق ١.
*وأول وقته من نصف ليلة النحر ٢، وأفضله من ضحوة النحر إلى آخره ٣.
وقال أبو حنيفة: أول وقته ٤ طلوع الفجر الثاني وآخره/٥ ثاني أيام التشريق، فإن أخره إلى الثالث لزمه دم ٦.
*ورمي الجمار الثلاث من واجبات الحج بالاتفاق ٧.
وقال ابن الماجشون ٨: رمي جمرة العقبة ركن لا يتحلل/ ٩ من الحج إلا بالإتيان به ١٠.