*ويبدأ بالتي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة ١.
وقال أبو حنيفة: إن رمى منعكساً أعاد، فإن لم يفعل فلا شيء عليه ٢.
*ويستحب أن يخطب الإمام في ثاني أيام التشريق عند الثلاثة ٣.
وقال أبو حنيفة: لا يستحب ٤.
*وله أن ينفر في اليوم الثاني ما لم تغرب الشمس ٥.
وقال أبو حنيفة: ما لم يطلع الفجر ٦.
*وإذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة لم تنفر حتى تطهر وتطوف ٧، ولا يلزم الجمّال حبس الجمال لها، بل ينفر مع الناس ويركب غيرها مكانها عند الشافعي ٨ وأحمد ٩.
وقال مالك: يلزم الجمّال أكثر مدة الحيض ١٠.
وعند أبي حنيفة: أن الطواف لا يشترط فيه الطهارة فتنفر مع الجماعة ١١.