*وطواف الوداع من واجبات الحج على المشهور، فمن أقام فلا وداع عليه ١.
وقال أبو حنيفة: لا يسقط إلا بالإقامة ٢.
*ومن أحصره العدو عن الوقوف، أو الطواف أو السعي، وكان يمكنه الوصول لذلك من طريق آخر لزمه سلوكه، بَعُدَ أو قرب ولم يتحلل ٣.
وقال أبو حنيفة: إن أحصر عن الوقوف والمبيت جميعا فله التحلل، أو أحدهما فلا يتحلل ٤.
وقال ابن عباس – ﵄ – لا يتحلل إلا إن كان العدو كافرا ٥.
وإذا تحلل لزمه دم ٦.
وقال مالك: لا شيء عليه ٧.
*وإذا تحلل وكان حجة فرضا، هل يجب عليه القضاء؟:
للشافعي قولان: أظهرهما: الوجوب ٨.