Lewati ke konten

Kitab: Mazidun Ni'mah · Pengarang: المحلي، حسين بن محمد

Baca halaman 296

  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الحج والعمرة

*وطواف الوداع من واجبات الحج على المشهور، فمن أقام فلا وداع عليه ١.

وقال أبو حنيفة: لا يسقط إلا بالإقامة ٢.

*ومن أحصره العدو عن الوقوف، أو الطواف أو السعي، وكان يمكنه الوصول لذلك من طريق آخر لزمه سلوكه، بَعُدَ أو قرب ولم يتحلل ٣.

وقال أبو حنيفة: إن أحصر عن الوقوف والمبيت جميعا فله التحلل، أو أحدهما فلا يتحلل ٤.

وقال ابن عباس – ﵄ – لا يتحلل إلا إن كان العدو كافرا ٥.

وإذا تحلل لزمه دم ٦.

وقال مالك: لا شيء عليه ٧.

*وإذا تحلل وكان حجة فرضا، هل يجب عليه القضاء؟:

للشافعي قولان: أظهرهما: الوجوب ٨.

Rujukan halaman ini: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة، ص 296 (SanadKitab #11577, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.