والمشهور عند الثلاثة عدم الوجوب ١.
وحُكِي عن مالك أنه قال: متى أحصر عن الفرض بعد الإحرام سقط عنه ٢.
*ولا قضاء /٣ على المتطوع عند الشافعي ٤، ومالك ٥: وأحمد في إحدى الروايتين ٦.
وقال أبو حنيفة ٧: يجب القضاء بكل حال فرضا أو تطوعا ما لم يتحلل.
*وإذا أحصر بمرض تحلل عند الشافعي إن شرط التحلل به ٨.
وقال مالك ٩ وأحمد ١٠: لا يتحلل بالمرض.
وقال أبو حنيفة ١١: يجوز التحلل مطلقا.