*ومتى أحرم العبد بغير إذن مولاه صح إحرامه ١، وللسيد تحليله بالاتفاق ٢.
وقال داود: لا ينعقد إحرامه ٣.
*والأمة كالعبد إلا إذا كان لها زوج فيعتبر إذنه مع الولي ٤.
وقال محمد: لا يعتبر إذن الزوج ٥.
*وللمرأة أن تحرم بحجة الإسلام من غير إذن زوجها عند الثلاثة ٦.
وللشافعي قولان: أصحهما: المنع ٧.
*وهل للزوج تحليلها من الفرض؟:
للشافعي قولان أظهرهما: أن له ذلك ٨.
وقال أبو حنيفة ومالك: ليس له تحليلها ٩.