(باب النجاسة)
* أجمعوا على نجاسة الخمر ١، وأنها متى تخللت بنفسها طهرت ٢، وإن تخللت بطرح شيء فيها لم تطهر عند الثلاثة ٣.
* والكلب نجس عند الشافعي وأحمد ٤.
وقال مالك: هو طاهر لا ينجس ما ولغ فيه ٥.
* ويغسل الإناء من ولوغه سبع مرات ٦ إحداهن بتراب طاهر عند الشافعي ٧ وأحمد ٨.
وقال أبو حنيفة ٩: يغسل كسائر النجاسة ١٠.