وجميع أجزائه في الغسل والترتيب كالولوغ عند الإمامين ١.
وقال / ٢ مالك: يغسل الإناء إن ولغ فيه تعبداً وإلا فلا غسل ٣.
* والخنزير كالكلب فيما ذكر ٤.
* ولا يشترط العدد في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير عند الثلاثة ٥.
وقال أحمد: تغسل سبعا إن حصل الإنقاء بها، وإلا فحتى تنقى ٦.
* ولا تطهر النجاسة الحكمية بشمس وريح، وذلك عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة ٧.