ويجوز إزالة النجاسة بالمائع عنده ١.
* والذكاة لا تعمل شيئاً فيما لا يؤكل عند الشافعي وأحمد ٢.
وقال مالك: إذا ذكي سبع أو كلب طهر جلده، فيصح بيعه والوضوء منه وإن لم يدبغ ٣.
وكذا عند أبي حنيفة إلا أن اللحم عنده نجس ٤.
وقال مالك: مكروه ٥.
*وشعر الميتة غير الآدمي والصوف والوبر نجس عند الشافعي ٦.
وقال الثلاثة بالطهارة ٧.
وقال الأوزاعي ٨: الشعور كلها نجسة تطهر بالغسل ٩.