Lewati ke konten

Kitab: Mazidun Ni'mah · Pengarang: المحلي، حسين بن محمد

Baca halaman 49

  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الطهارة

* وما لا نفس له سائلة كالنحل والنمل إذا وقع في المائع لا ينجسه إذا مات فيه على الأرجح من مذهب الشافعي ١.

* وعند أبي حنيفة ٢ ومالك ٣ أنه طاهر في نفسه.

* ويعفى / ٤ عن ربع الثوب والبدن في النجاسة الخفيفة ٥ عند أبي حنيفة، ويعفى عن قدر الدرهم من المغلظة عنده ٦.

ويعفى عن نجاسة لا يدركها الطرف /٧ عند الشافعي ٨.

وقال أبو حنيفة: يعفى عن رشاش بول كرؤوس الإبر ٩.

* ويطهر مني الآدمي الجاف بالفرك عند أبي حنيفة ١٠ ١١.

وقال مالك: يغسل رطبا كان أو يابساً ١٢.

* وإذا وقعت فأرة في بئر وتفسخت وقد توضأ بمائها أعاد ثلاثة أيام عند أبي حنيفة، وإلا فصلاة يوم وليلة ١٣.

Rujukan halaman ini: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة، ص 49 (SanadKitab #11577, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.