* وما لا نفس له سائلة كالنحل والنمل إذا وقع في المائع لا ينجسه إذا مات فيه على الأرجح من مذهب الشافعي ١.
* وعند أبي حنيفة ٢ ومالك ٣ أنه طاهر في نفسه.
* ويعفى / ٤ عن ربع الثوب والبدن في النجاسة الخفيفة ٥ عند أبي حنيفة، ويعفى عن قدر الدرهم من المغلظة عنده ٦.
ويعفى عن نجاسة لا يدركها الطرف /٧ عند الشافعي ٨.
وقال أبو حنيفة: يعفى عن رشاش بول كرؤوس الإبر ٩.
* ويطهر مني الآدمي الجاف بالفرك عند أبي حنيفة ١٠ ١١.
وقال مالك: يغسل رطبا كان أو يابساً ١٢.
* وإذا وقعت فأرة في بئر وتفسخت وقد توضأ بمائها أعاد ثلاثة أيام عند أبي حنيفة، وإلا فصلاة يوم وليلة ١٣.