Lewati ke konten

Kitab: Mazidun Ni'mah · Pengarang: المحلي، حسين بن محمد

Baca halaman 50

  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الطهارة

وقال الشافعي وأحمد: إن كان الماء قليلا أعاد ما ظنه أن توضأ منه بعد الوقوع، وإن كان كثيراً ولم يتغير لم يعد ١.

وقال مالك: إذا كان معينا ولم يتغير فهو طاهر، وإن كان غير معين ففيه قولان ٢.

* وإذا اشتبه طاهر بنجس اجتهد واستعمل ما ظنه طاهراً عند الشافعي ٣.

وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الطاهر أكثر اجتهد وإلا لا ٤.

وقال أحمد: لا يتحرى بل يخلطها ببعضها ويتيمم ٥.

وعند مالك روايتان ٦.

* وإذا اشتبه ثوبان طاهر ونجس تحرى عند أبي حنيفة والشافعي ٧.

وقال مالك وأحمد: يصلي في كل منهما مرة ٨، والله أعلم.

* * * *

Rujukan halaman ini: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة، ص 50 (SanadKitab #11577, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.