وقال الشافعي وأحمد: إن كان الماء قليلا أعاد ما ظنه أن توضأ منه بعد الوقوع، وإن كان كثيراً ولم يتغير لم يعد ١.
وقال مالك: إذا كان معينا ولم يتغير فهو طاهر، وإن كان غير معين ففيه قولان ٢.
* وإذا اشتبه طاهر بنجس اجتهد واستعمل ما ظنه طاهراً عند الشافعي ٣.
وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الطاهر أكثر اجتهد وإلا لا ٤.
وقال أحمد: لا يتحرى بل يخلطها ببعضها ويتيمم ٥.
وعند مالك روايتان ٦.
* وإذا اشتبه ثوبان طاهر ونجس تحرى عند أبي حنيفة والشافعي ٧.
وقال مالك وأحمد: يصلي في كل منهما مرة ٨، والله أعلم.
* * * *