Lewati ke konten

Kitab: Mazidun Ni'mah · Pengarang: المحلي، حسين بن محمد

Baca halaman 51

  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الطهارة

(باب الاستنجاء)

* هو واجب من البول والغائط الملوث عند مالك والشافعي ١.

وقال / ٢ أحمد: يجب لكل خارج غير ريح وطاهر وما لا يلوث ٣.

وقال أبو حنيفة: سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يجاوز المخرج، فإن جاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء وإن زاد على الدرهم افترض غسله ٤.

* ويجب غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس ٥، وإن كان ما في المخرج قليلا ٦.

والرطوبة التي تخرج من المعدة نجسة بالاتفاق ٧، وحكي عن أبي حنيفة أنه قال بطهارتها ٨.

*والبول والروث نجس عند الشافعي مطلقاً ٩.

Rujukan halaman ini: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة، ص 51 (SanadKitab #11577, hlm. urut 40)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.