وقال مالك وأحمد بطهارتهما من المأكول ١.
وقال أبو حنيفة: ذرق ٢ الطير المأكول كالحمام ٣ والعصافير طاهر ٤.
وهو القول القديم للشافعي٥ وما عداه نجس ٦.
* وقال مالك: إن صلى ولم يستنج صحت صلاته ٧.
* ولا يجوز الاقتصار في الاستنجاء بالأحجار على أقل من ثلاثة عند الشافعي وأحمد وإن حصل الإنقاء بأقل منها ٨.
والمراد ثلاثة مسحات ولو ثلاثة ٩ أطراف حجر واحد١٠.
وقال مالك: الاعتبار بالإنقاء فإذا حصل بحجر واحد كفى ١١.