وقال أبو حنيفة: السنة إنقاء المحل، والعدد في الأحجار مندوب لا سنة ١.
*وقال الشافعي وأحمد: لا يجزئ في الاستنجاء عظم وروث وطعام ٢.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجزئ ولكن / ٣ المستحب غيرها ٤.
وقال داود: [يجوز ٥ الاستنجاء بما عدا الأحجار ٦] ٧.
* [و] ٨ يجوز الاستنجاء بما يقوم مقام الحجر من خزف وآجر ٩ بالإجماع ١٠.