* ويحرم لبثه فوق حاجته ١، وبوله وتغوطه بطريق، أو ظل نافع، أو مورد ماء، [و] ٢ تحت شجرة مثمرة عند أحمد ٣، ويكره عند غيره ٤.
* واستقبال القبلة واستدبارها في الصحراء حرام عند الشافعي ومالك ٥. وأشهر الروايتين عند أحمد ٦.
وقال أبو حنيفة ٧ وأحمد في الرواية الأخرى ٨: يكره مطلقاً في الصحراء والبنيان.
وقال داود: يجوز مطلقاً ٩.