Lewati ke konten

Kitab: Mazidun Ni'mah · Pengarang: المحلي، حسين بن محمد

Baca halaman 58

  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الطهارة

*وتخليل اللحية الكَثّة سنة عند الثلاثة ١.

وقال مالك بالكراهة ٢.

*ويجزئ في مسح الرأس ما ينطلق عليه اسم المسح ولو شعرة في حد الرأس عند إمامنا الشافعي ٣.

وقال مالك ٤ وأحمد ٥: يجب مسح جميع الرأس.

وقال أبو حنيفة: يجب مسح ربع الرأس بثلاثة أصابع فلو مسح بأصبعين ولو كل الرأس لم يجز ٦.

*والمسح على العمامة دون الرأس لم يجز عند الثلاثة ٧.

وقال أحمد: إن كان تحت الحنك منها شيء أجزأ ٨.

*ويكفي في مسح الرأس ٩ والأذنين مرة عند الثلاثة ١٠.

Rujukan halaman ini: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة، ص 58 (SanadKitab #11577, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.