*وتخليل اللحية الكَثّة سنة عند الثلاثة ١.
وقال مالك بالكراهة ٢.
*ويجزئ في مسح الرأس ما ينطلق عليه اسم المسح ولو شعرة في حد الرأس عند إمامنا الشافعي ٣.
وقال مالك ٤ وأحمد ٥: يجب مسح جميع الرأس.
وقال أبو حنيفة: يجب مسح ربع الرأس بثلاثة أصابع فلو مسح بأصبعين ولو كل الرأس لم يجز ٦.
*والمسح على العمامة دون الرأس لم يجز عند الثلاثة ٧.
وقال أحمد: إن كان تحت الحنك منها شيء أجزأ ٨.
*ويكفي في مسح الرأس ٩ والأذنين مرة عند الثلاثة ١٠.