(باب نواقض الوضوء)
*ينقضه خروج بول، وغائط، وريح، ودود، وحصى ١، لا ريح من قبل عند أبي حنيفة ٢.
*والمذي ناقض ٣, إلا في قول لمالك ٤.
والمني ناقض عند الثلاثة ٥.
وقال الشافعي: لا ينقض لإيجابه الغسل٦.
*وخروج نجس من البدن ناقض عند أحمد إن كثر ٧.
وقال أبو حنيفة: إن سال نقض، وإلا فلا ٨ ٩.