*والقيء ناقض عند /١ أبي حنيفة إن ملأ الفم ٢.
وقال أحمد ٣: إن كثر نقض وإلا/ ٤لا.
*ومس فرجه بغير اليد لا ينقض بالاتفاق ٥، ومسه بباطن الكف والأصابع ناقض عند الشافعي ٦.
وقال أبو حنيفة: لا نقض بمسه ذكر نفسه ٧.
وقال مالك: إن مسه بشهوة نقض وإلا فلا ٨.
*ومس فرج غيره ناقض عند الشافعي ٩ وأحمد ١٠ سواء كان الملموس صغيرا أو ١١ كبيراً، حياً أو ميتاً.