*ولا يجوز التيمم لصلاة العيدين والجنازة في الحضر إن خيف فواتهما ١، خلافا لأبي حنيفة ٢.
*وإذا تعذر عليه وجود الماء، وخاف فوات الوقت تيمم وصلى وأعاد عند الشافعي ٣.
وقال مالك: لا يعيد ٤.
وقال أبو حنيفة: يترك الصلاة، ويبقى الفرض في ذمته إلى القدرة على الماء ٥.
*ومن خاف من استعمال الماء لتلف ٦ عضو، أو زيادة مرض، أو تأخير برء، تيمم وصلى ولا إعادة /٧ عليه ٨.