وقال عطاء: لا يستباح له التيمم بالمرض أصلا ١.
*ولا يجوز التيمم للمرض إلا عند عدم الماء وتعذر استعماله ٢.
*ومن وجد ماءً لا يكفيه وجب استعماله وتيمم للباقي عند الإمامين ٣.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب استعماله بل يتركه ويتيمم ٤.
*ومن بعضوه جبيرة ٥، وخاف من نزعها يمسح عليها بالماء ويتيمم٦.