وقال أبو حنيفة ومالك: إذا كان بعض جسده جريحا، فإن كان الصحيح أكثر غسله وسقط حكم الجريح، لكن يستحب مسحه بالماء، وإن كان بالعكس تيمم عن الجرح ١.
*وإذا مسح / ٢ على الجبيرة وصلى فلا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، وفي غير أعضاء التيمم، ولم نأخذ من الصحيح زيادة على الاستمساك عند الشافعي وإلا أعاد ٣.
وقال مالك: لا يعيد ٤ وإذا أعاد فحسن ٥.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا إعادة عليه ٦.
*ومن لم يجد ماء ولا ترابا ٧ وحضر وقت الصلاة صلّى بلا شيء وأعاد عند الشافعي ٨.