Lewati ke konten

Kitab: Mazidun Ni'mah · Pengarang: المحلي، حسين بن محمد

Baca halaman 73

  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الطهارة

وقال أبو حنيفة ومالك: إذا كان بعض جسده جريحا، فإن كان الصحيح أكثر غسله وسقط حكم الجريح، لكن يستحب مسحه بالماء، وإن كان بالعكس تيمم عن الجرح ١.

*وإذا مسح / ٢ على الجبيرة وصلى فلا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، وفي غير أعضاء التيمم، ولم نأخذ من الصحيح زيادة على الاستمساك عند الشافعي وإلا أعاد ٣.

وقال مالك: لا يعيد ٤ وإذا أعاد فحسن ٥.

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا إعادة عليه ٦.

*ومن لم يجد ماء ولا ترابا ٧ وحضر وقت الصلاة صلّى بلا شيء وأعاد عند الشافعي ٨.

Rujukan halaman ini: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة، ص 73 (SanadKitab #11577, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.