وقال مالك في إحدى الروايتين عنه ١ وأحمد ٢: لا إعادة لكن يقتصر على الفرض.
وقال أبو حنيفة: لا يصلي حتى يجد أحدهما ٣.
*ومن كان متطهراً وعلى بدنه نجاسة، ولم يجد ما يزيلها به فإنه يتيمم لها كالحدث، ويصلي ولا يعيد عند أحمد ٤، خلافاً للثلاثة فلا يتيمم للنجاسة عندهم ٥.