(باب المسح على الخفين)
*يمسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن عند الثلاثة ١.
وقال مالك: لا يؤقت، بل يمسح في الحضر والسفر إلى أن ينزعهما أو يجنب ٢.
*والسنة أن يمسح من أعلاه وأسفله عند الثلاثة ٣.
وقال أحمد: المسح على الأعلى فقط، فإن مسح أعلاه أجزأه بخلاف المسح من أسفله ٤.
*واختلفوا في قدر الإجزاء في المسح:
فقال أبو حنيفة: يجزي ثلاثة أصابع ٥.
وقال الشافعي: يجزئ ما يقع عليه اسم المسح ٦.
وقال أحمد: يمسح الأكثر ٧.
وقال مالك: يستوعب بالمسح محل الفرض ٨.