Lewati ke konten

Kitab: Mazidun Ni'mah · Pengarang: المحلي، حسين بن محمد

Baca halaman 78

  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الطهارة

*وأجمعوا على أن المسح على الخفين مرة واحدة يجزئ ١.

*وعلى أنه متى نزع أحد الخفين وجب عليه نزع الأخرى ٢.

*واتفقوا على أن أول مدة المسح من الحدث بعد اللبس لا من وقت المسح ٣.

وعن أحمد رواية: من وقت المسح ٤.

وقال الحسن البصري: من وقت اللبس ٥.

* ومتى انقضت ٦ مدة المسح بطلت طهارته عند الثلاثة٧.

وقال مالك: هو باقٍ على أصله ٨ / ٩.

ولو مسح في الحضر ثم سافر، أو في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم عند الثلاثة ١٠ / ١١.

وقال أبو حنيفة: إذا مسح في الحضر، ثم سافر قبل انقضاء مدته أتم مسح مسافر ١٢.

Rujukan halaman ini: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة، ص 78 (SanadKitab #11577, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.