*وأجمعوا على أن المسح على الخفين مرة واحدة يجزئ ١.
*وعلى أنه متى نزع أحد الخفين وجب عليه نزع الأخرى ٢.
*واتفقوا على أن أول مدة المسح من الحدث بعد اللبس لا من وقت المسح ٣.
وعن أحمد رواية: من وقت المسح ٤.
وقال الحسن البصري: من وقت اللبس ٥.
* ومتى انقضت ٦ مدة المسح بطلت طهارته عند الثلاثة٧.
وقال مالك: هو باقٍ على أصله ٨ / ٩.
ولو مسح في الحضر ثم سافر، أو في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم عند الثلاثة ١٠ / ١١.
وقال أبو حنيفة: إذا مسح في الحضر، ثم سافر قبل انقضاء مدته أتم مسح مسافر ١٢.