Lewati ke konten

Kitab: Mazidun Ni'mah · Pengarang: المحلي، حسين بن محمد

Baca halaman 79

  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الطهارة

*وإذا كان في الخف خرق ولو يسيراً لم يجز المسح عليه عند الشافعي ١ وأحمد٢.

وقال مالك: يجوز ما لم يفحش الخرق٣، وهو قول للشافعي ٤.

وقال داود: يجوز المسح على الخف المتخرق بكل حال ٥.

وقال الثوري: يجوز ما دام يمكن المشي عليه ٦.

وقال الأوزاعي: يجوز المسح على الخف وباقي الرجل ٧.

وقال أبو حنيفة: إن كان الخرق مقدار ثلاث أصابع من مقدم القدم لم يجز المسح عليه وإلا جاز ٨.

Rujukan halaman ini: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة، ص 79 (SanadKitab #11577, hlm. urut 68)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.