*وإذا كان في الخف خرق ولو يسيراً لم يجز المسح عليه عند الشافعي ١ وأحمد٢.
وقال مالك: يجوز ما لم يفحش الخرق٣، وهو قول للشافعي ٤.
وقال داود: يجوز المسح على الخف المتخرق بكل حال ٥.
وقال الثوري: يجوز ما دام يمكن المشي عليه ٦.
وقال الأوزاعي: يجوز المسح على الخف وباقي الرجل ٧.
وقال أبو حنيفة: إن كان الخرق مقدار ثلاث أصابع من مقدم القدم لم يجز المسح عليه وإلا جاز ٨.