(باب الغسل)
*أجمع الأئمة على وجوب الغسل عند التقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال ١.
وقال داود، وجماعة من الصحابة – ﵃: إن الغسل لا يجب إلا بالإنزال ٢.
*ولا فرق بين فرج البهيمة / ٣ والآدمي عند الثلاثة ٤.
[وقال أبو حنيفة ٥: لا يجب الغسل من فرج البهيمة والميتة إلا بالإنزال] ٦.
* [ويوجبه خروج مني بلذة عند أحمد ٧] ٨.