وقال أبو حنيفة: إذا انفصل عن مقره إلى ظاهر الجسد وبشهوة ١ وجب الغسل ٢.
*ومتى خرج بتدفق أو غيره وجب الغسل عند الشافعي ٣.
وقال الثلاثة: يشترط التدفق ٤.
*وإذا اغتسل ثم خرج منيه وجب الغسل ثانيا عند الشافعي ٥.
وقال أبو حنيفة: إن كان بعد البول فلا غسل ما لم يكن الذَّكَرُ منتشراً وقت النوم ٦.
*ولا بد من انفصاله عن الذكر عند الثلاثة ٧.
وقال أحمد: إذا فكّر ونظر فأحسّ بانتقال المني من الظهر إلى الإحليل، وجب الغسل وإن لم يخرج ٨.