وقال مالك: ليس للأقل ١ حد، فيجوز أن يكون ساعة، وأكثره خمسة عشر ٢.
*وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما عند الشافعي وأبي حنيفة ٣.
وقال مالك: عشرة/ ٤ أيام ٥.
وقال أحمد: ثلاثة عشر ٦
*ولا حد لأكثره بالإجماع ٧.
*ويحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة عند الثلاثة ٨.
وقال أحمد: يستمتع بما دون الفرج ٩.
*ووطء قبل الانقطاع [حرام بالإجماع ١٠] ١١.