* [ولا يجوز وطؤها بعد الانقطاع] ١ وقبل الغسل عند الثلاثة ٢.
وقال أبو حنيفة: يجوز بعد مجاوز الأكثر ٣.
*واختلفوا في حيض الحامل:
فقال أبو حنيفة٤ وأحمد ٥: لا تحيض.
وقال الشافعي: تحيض، في الأصح ٦.
وهو قول مالك ٧.
*واختلفوا في المبتدأة ٨.
فقال أبو حنيفة: تمكث أكثر الحيض، وهو عشرة أيام ٩.