*واختلفوا في المستحاضة:
فقال أبو حنيفة: تُرَد إلى عادتها إن كان لها عادة، وإلا فلا اعتبار بالتمييز ١.
وقال مالك: الاعتبار بالتمييز دون العادة، فإن لم تُميّز فلا حيض أصلا، وتصلي أبدا لكنها تمكث في الشهر الأول أكثر الحيض٢.
وقال الشافعي: ترد إلى العادة والتمييز إن وجدا، فإن وجد ٣ أحدهما عمل به وإلا فكالمبتدأة ٤.
*ولا يجوز وطء المستحاضة في الفرج عند أحمد إلا إن خافت العنت ٥.
*وأجمعوا على أنه يحرم بالنفاس/ ٦ ما يحرم بالحيض ٧.
واختلفوا في أكثره:
فقال أبو حنيفة ٨ وأحمد ٩: أربعون يوما.