Lewati ke konten

Kitab: Mazidun Ni'mah · Pengarang: المحلي، حسين بن محمد

Baca halaman 90

  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الطهارة

*واختلفوا في المستحاضة:

فقال أبو حنيفة: تُرَد إلى عادتها إن كان لها عادة، وإلا فلا اعتبار بالتمييز ١.

وقال مالك: الاعتبار بالتمييز دون العادة، فإن لم تُميّز فلا حيض أصلا، وتصلي أبدا لكنها تمكث في الشهر الأول أكثر الحيض٢.

وقال الشافعي: ترد إلى العادة والتمييز إن وجدا، فإن وجد ٣ أحدهما عمل به وإلا فكالمبتدأة ٤.

*ولا يجوز وطء المستحاضة في الفرج عند أحمد إلا إن خافت العنت ٥.

*وأجمعوا على أنه يحرم بالنفاس/ ٦ ما يحرم بالحيض ٧.

واختلفوا في أكثره:

فقال أبو حنيفة ٨ وأحمد ٩: أربعون يوما.

Rujukan halaman ini: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة، ص 90 (SanadKitab #11577, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.