*واختلفوا في التعوذ:
فقال أبو حنيفة يتعوذ في الركعة الأولى ١.
وقال الشافعي ٢ وأحمد ٣: يتعوذ في كل ركعة قبل القراءة.
وقال مالك: لا يتعوذ ٤.
وقال النخعي وابن سيرين: يتعوذ بعد القراءة ٥.
*واختلفوا في القراءة:
فقال أبو حنيفة: لا تجب القراءة إلا في الركعتين الأولتين من الرباعيات ومن المغرب ٦.
وقال مالك: إن ترك القراءة في ركعة واحدة من صلاته سجد للسهو وأجزأته صلاته إلا الصبح فإنه إن ترك القراءة في ركعتيها استأنف الصلاة ٧.
وقال الشافعي ٨ وأحمد ٩: تجب القراءة في كل الركعات.