*واختلفوا في وجوب القراءة على المأموم/ ١:
فقال أبو حنيفة: لا تجب سواء جهر الإمام أو خافت، فإن قرأ كره تحريما ٢.
وقال مالك وأحمد: لا تجب القراءة ٣، بل كره مالك/٤ للمأموم أن يقرأ فيما يجهر به الإمام، بل يستمع قراءة الإمام ٥.
وقال أحمد: يستحب له القراءة فيما خافت فيه الإمام ٦.
وقال الشافعي: تجب القراءة على المأموم ٧.
وقال الأصم ٨، والحسن بن صالح: القراءة سنة ٩.