*واختلفوا في تعيين ما يقرأ:
فقال الشافعي ١ وأحمد ٢: تتعين الفاتحة في جميع الصلاة.
وقال مالك: تتعين في الصبح ٣.
وقال أبو حنيفة: لا تتعين ٤.
*واختلفوا في البسملة:
فقال الشافعي: هي آية من الفاتحة ٥.
وقالت٦ الثلاثة: ليست آية منها ٧.
*وهل يأتي بها أم لا؟
فقال مالك: لا يأتني بها ٨.
وقال أحمد: يأتي بها سرا ٩.
وقال أبو حنيفة: قراءة التعوذ والبسملة سنة ١٠.