بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ … »، ثم قال: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا» (¬١).
والصارف عن الوجوب: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ … ﴾ [المائدة: ٦]، حيث لم يذكر غسل الكفين.
٤. التَّيامن في غسل اليدين، والقدمين.
لحديث عائشةَ ﵂ قالت: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» (¬٢).
وحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «وإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَأُوا بِأيَامِنِكُمْ» (¬٣).
قال ابن قدامة ﵀: «لا خلاف بين أهل العلم -فيما علمناه- في استحباب البداءة باليمنى» (¬٤).
٥. البداءة بالمضمضة، والاستنشاق.
لحديث عثمان ﵁ في صِفة وضوء النَّبي ﷺ: « … فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ … » (¬٥)، فإن أخَّر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه جاز.