العلم ﵏؛ لحديث عائشة ﵂ السَّابق، وأيضاً ممن كان يفعل ذلك، ويفتي به من الصحابة: أبو موسى الأشعري، ورافع بن خديج، وأنس بن مالك، وأبو هريرة ﵃، وبه قال ابن سيرين، وعروة، وبقيَّة الفقهاء السبعة ﵏.
وقيل: سُنَّة لمن يقوم ويطيل القيام بالليل؛ ليستريح بهذا الاضطجاع، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية ﵀.
وقيل: واجب. وقيل: غير ذلك.
والقول الأول هو: الأظهر -والله أعلم-.
- الأفضل في صلاة الفجر تعجيلها بأن تُصلًّى بِغَلَس -أي بالظلمة- في أول وقتها، وبه قال الجمهور.
ويدلّ عليه:
أ. حديث عائشة ﵂ زوج النَّبيِّ ﷺ قالت: «لَقَدْ كَانَ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ الْفَجْرَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ وَمَا يُعْرَفْنَ مِنْ تَغْلِيسِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ بِالصَّلَاةِ» (¬١).
ب. حديث جابر ﵁: «أنَّ النَّبِي ﷺ كانَ يُصَلِّيْ الصُبْحَ بِغَلَسْ» (¬٢).
- وأمَّا حديث رافع بن خديج ﵁ مرفوعاً: «أَسْفِرُوا (¬٣) بِالفَجْرِ، فإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأجْرِ» (¬٤).