وأمّا السّنّة فقوله ﷺ (¬١): «من أعتق شقصا له فى عبد قوم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا» الحديث، وقوله ﷺ: (¬٢) «الخراج بالضّمان».
وأمّا الإجماع فقد انعقد على وجوب المثل أو القيمة عند فوات العين.
وأمّا القياس فبيانه (¬٣) أنّ الشّئ التّالف مضمون، بأحد أمور ثلاثة؛ إمّا الثّمن أو المثل أو القيمة، فالتّمر (¬٤) ليس بثمن للّبن ولا بمثل ولا بقيمة.