Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 3, halaman 80

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢٦ - باب ما تجوز فيه المسألة

٢٦ - باب ما تجوز فيه المسألة (¬١)

١٦٣٩ - حدَّثنا حفصُ بنُ عُمر النَّمَريُ، حدَّثنا شُعبةُ، عن عبد الملك بن عُمير، عن زيدِ بن عُقبة الفَزاريِّ

عن سَمُرَة، عن النبيِّ ﷺ قال: "المسائِلُ كُدُوحٌ يمدَحُ بها الرَّجُلَ وَجْهَهُ، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شَاءَ تَرَكَ، إلا أن يسأل الرجلُ ذا سلطانٍ، أو في أمر لا يَجِدُ منه بُداً" (¬٢).

١٦٤٠ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، عن هارون بن رِئاب، حدَّثني كِنانة بن نُعَيم العدويُّ

عن قَبِيصة بن مُخارق الهلاليِّ، قال: تحمَّلت حَمالةً، فأتيتُ النبيَّ ﷺ، فقال: "أقم يا قبيصةُ حتى تأتينا الصَدَقَة، فنأمرَ لك بها".

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 3، ص 80 (SanadKitab #117359, hlm. urut 1352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.