Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 3, halaman 81

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢٦ - باب ما تجوز فيه المسألة

ثم قال: "يا قبيصةُ، إن المسألةَ لا تَحِلُّ إلا لإحدى ثلاثة: رَجُلٍ تحمَّلَ حَمالةً، فحلَّت له المسألةُ، فسأل حتَى يُصيبَها، ثم يمسك.

ورجلٌ أصابته جَائحةٌ، فاجتاحت مالَه فَحَلَّت له المسألةُ، فسأل حتى يُصيب قِواماً مِن عيش - أو سِداداً مِن عيشٍ -

ورجلٍ أصابتْهُ فاقةٌ حتى يقول ثلاثة من ذوي الحِجى مِنْ قومه: قد أصابت فلاناً الفاقةُ، فحلَّت له المسألةُ، فسأل حتى يُصيب قِواماً مِن عيشٍ - أو سِداداً من عيش - ثم يُمسك، وما سِواهُن مِن المسألةِ يا قَبيصَةُ سُختٌ، يأكلُها صَاحِبُها سُحتاً" (¬١).

١٦٤١ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، أخبرنا عيسى بنُ يونس، عن الأخضرِ ابن عجلان، عن أبي بكر الحنفيِّ

عن أنس بن مالك: أن رجلاً من الأنصار أتى النبيَّ ﷺ يسأله، فقال: "أما في بيتك شيء؟ " قال: بلى، حِلْسٌ: نَلْبَسُ بعضَه ونَبْسُطُ

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 3، ص 81 (SanadKitab #117359, hlm. urut 1353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.