Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 3, halaman 117

  1. كتاب الزكاة
  2. ٤٥ - باب في صلة الرحم

حرام، يجتمعان إلى حرام وهو الأبُ الثالث، وأبيّ: ابن كعب بنِ قيس بن عُبَيد (¬١) بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فعمرو يجمع حسانَ وأبا طلحة وأُبيّاً، قال الأنصاري: بين أبي وأبي طلحة ستةُ آباء.

١٦٩٠ - حدَّثنا هناد بنُ السَّريِّ، عن عَبدةَ، عن محمد بن إسحاق، عن بُكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمانَ بن يسار

عن ميمونةَ زوج النبيَّ ﷺ قالت: كانتْ لي جاريةٌ فأعتقتُها، فدخلَ عليَّ النبي ﷺ فأخبرتُه، فقال: "آجرَكِ اللهُ، أما إنك لو كنتِ أعطيتِها أخوالَكِ كان أعظَم لأجرِك" (¬٢).

١٦٩١ - حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا سفيانُ، عن محمد بن عجلان، عن المَقبريِّ

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 3، ص 117 (SanadKitab #117359, hlm. urut 1389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.