عن أبي هريرة، قال: أمرَ النبي ﷺ بالصَّدَقَة، فقال رجل: يا رسولَ الله، عندي دينارٌ، قال: "تَصَدقْ به على نفسك" قال: عندي آخرُ، قال: "تَصَدَّقْ به على وَلَدِكَ" قال: عندي آخر، قال: "تَصَدَّق به على زوجتِك - أو زوجك -" قال: عندي آخرُ، قال: "تصدَّق به على خادِمِك" قال: عندي آخرُ، قال: "أنتَ أبْصَرُ" (¬١).
١٦٩٢ - حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا سفيانُ، حدَّثنا أبو إسحاق، عن وهب بن جابر الخيواني
عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "كَفَى بالمرءِ إثماً أن يضيّعَ مَنْ يَقُوتُ" (¬٢).
Rujukan halaman ini:سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 3، ص 118 (SanadKitab #117359, hlm. urut 1390)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.