Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 3, halaman 433

  1. أول كتاب النكاح
  2. ٢٣ - باب في الاستئمار

٢٠٩١ - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد ابن شَبُّويه أبو الحسن المروزيُّ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ عثمانَ، عن عيسى بنِ عُبيدٍ، عن عُبيد الله مولى عمر

عن الضحاك، بمعناه، قال: فَوَعَظَ اللهُ عن ذلك (¬١).

٢٣ - باب في الاستئمار

٢٠٩٢ - حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، حدَّثنا أبانُ، حدَّثنا يحيى، عن أبي سلمة

عن أبي هُريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ، قال: "لا تُنْكَحُ الثيبُ حتى تُستَأْمَرَ،

ولا البِكْرُ إلا بإذنها" قالوا: يا رسولَ الله، وما إذنُها؟ قال: "أن تَسكُتَ" (¬٢).

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 3، ص 433 (SanadKitab #117359, hlm. urut 1703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.