Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 3, halaman 434

  1. أول كتاب النكاح
  2. ٢٣ - باب في الاستئمار

٢٠٩٣ - حدَّثنا أبو كامِلٍ، حدَّثنا يزيدُ - يعني ابنَ زريع - (ح)

وحدثنا موسى بنُ اسماعيل، حدَّثنا حمادٌ - المعنى - حدثني محمدُ بنُ عمرو، حدَّثنا أبو سَلَمَةَ

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "تُسْتَأْمَرُ اليتيمةُ في نَفْسِها، فإن سَكَتَتْ فهو إذنُها، وإن أبَتْ فلا جَوازَ عليها". والإخبار في حديث يزيد (¬١).

قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمانُ بنُ حيّان ومعاذُ بن معاذ، عن محمد بن عمرو. ورواه أبو عمرو ذكوانُ، عن عائشة، قالت: يا رسولَ الله، إن البكر تستحيي أن تَتكَلَّمَ، قال: "سُكاتُها إقرارُها".

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 3، ص 434 (SanadKitab #117359, hlm. urut 1704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.