١٦ - باب وصيةِ الحربيِّ يُسلِمُ وليُّه، أيلزمه أن يُنفِذها؟
٢٨٨٣ - حدَّثنا العباسُ بن الوليد بن مَزيَد، أخبرني أبي، حدّثنا الأوزاعيُّ، حدثني حسانُ بن عطيةَ، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه
عن جده: أن العاصَ بن وائلِ أوصى أن يُعتَقَ عنه مئةُ رقبةٍ، فأعتق ابنُهُ هشامٌ خمسين رقبةً، فأراد ابنه عَمرو أن يُعتِقَ عنه الخمسين الباقية فقال: حتى أسأل رسولَ الله ﷺ فأتى النبيَّ ﷺ، فقال: يا رسول الله، إن أبي أوصى بعَتق مئة رقبةٍ، وإن هشاماً أعتق عنه خمسين، وبقيتْ عليه خمسون رقبةً، أفأُعتِق عنه؟ فقال رسولُ الله ﷺ: "لو كان مُسلماً فأعتقتُم عنه أو تصدقتُم عنه أو حَججتُم عنه بَلَغه ذلك" (¬١).
Rujukan halaman ini:سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 4، ص 508 (SanadKitab #117359, hlm. urut 2396)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.