١٧ - باب الرجل يموت وعليه دين، وله وفاءٌ يُستَنظَرُ غُرماؤه، يُرفَقُ بالوارث
٢٨٨٤ - حدَّثنا محمدُ بن العلاء أن شعيبَ بن إسحاقَ حدَّثهم، عن هشامِ ابن عروة، عن وهب بن كَيْسانَ
عن جابر بن عبد الله، أنه أخبره: أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين
وَسْقاً لرجلٍ من يهودَ، فاستنظَرَه جابرٌ, فأبَى، فكلَّم جابرٌ النبيَّ ﷺ أن يَشْفَعَ له إليه، فجاء رسولُ الله ﷺ فكلَّم اليهوديَّ ليأخذَ ثمرَ نخلِه بالذي له عليه، فأبى، وكلَّمه رسولُ الله ﷺ أن يُنظِرَهُ، فأبى، وساق الحديثَ (¬١).
آخر كتاب الوصايا
Rujukan halaman ini:سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 4، ص 509 (SanadKitab #117359, hlm. urut 2397)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.