Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 4, halaman 549

  1. كتاب الفرائض
  2. ١٦ - باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم

أسلمَ أمَرهُ نبي الله أن يؤتيَه نصيبَه - زاد عبد العزيز: فما أسلم حتى حُمِلَ على الإسلامِ بالسيفِ (¬١).

[قال أبو داود: من قال: (عَقَدَتْ) جعله حلفاً، ومن قال: (عاقَدَتْ) جعله حَالفاً، قال: والصواب حديث طلحة (عاقَدتْ)] (¬٢).

٢٩٢٤ - حدَّثنا أحمدُ بن محمد بن ثابت، حدَّثنا علي بن حُسينٍ، عن أبيه، عن يزيدَ النّحويّ، عن عكرمةَ

عن ابن عبَّاس: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا ....... وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا﴾ [الأنفال: ٧٢] فكان الأعرابيُّ لا يرثُ المُهاجِرَ، ولا يرثُه المهاجرُ، فنسختْها، فقال تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ (¬٣) [الأنفال: ٧٥].

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 4، ص 549 (SanadKitab #117359, hlm. urut 2436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.