٣٦١٦ - حدَّثنا محمدُ بنُ منهال، حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع، حدَّثنا ابنُ أبي عَروبة، عن قتادةَ، عن خلاسٍ، عن أبي رافعِ
عن أبي هريرة: أن رَجُلَين اختصَما في متاعٍ إلى النبي ﷺ، ليس لواحدٍ منهما بينةٌ، فقال النبيَّ ﷺ: "اسْتَهِما على اليَمين ما كان، أحبَّا ذلك أو كَرِهَا" (¬١).
عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ، قال: "إذا كَرِهَ الاثنان اليمينَ، أو استحباها فليستهما عليها". قال. سلمة: قال: أخبرنا معمرٌ، وقال: إذا أُكْرِهَ الاثنانِ على اليمين (¬٢).
Rujukan halaman ini:سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 5، ص 467 (SanadKitab #117359, hlm. urut 3049)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.