Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 5, halaman 467

  1. أول كتاب الأقضية
  2. ٢٢ - باب في الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة

٣٦١٦ - حدَّثنا محمدُ بنُ منهال، حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع، حدَّثنا ابنُ أبي عَروبة، عن قتادةَ، عن خلاسٍ، عن أبي رافعِ

عن أبي هريرة: أن رَجُلَين اختصَما في متاعٍ إلى النبي ﷺ، ليس لواحدٍ منهما بينةٌ، فقال النبيَّ ﷺ: "اسْتَهِما على اليَمين ما كان، أحبَّا ذلك أو كَرِهَا" (¬١).

٣٦١٧ - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ وسَلَمَةُ بنُ شَبيبٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ الرزاق -قال أحمدُ: قال:- حدَّثنا مَعْمَرٌ، عن همَّام بن مُنبِّهَ

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ، قال: "إذا كَرِهَ الاثنان اليمينَ، أو استحباها فليستهما عليها". قال. سلمة: قال: أخبرنا معمرٌ، وقال: إذا أُكْرِهَ الاثنانِ على اليمين (¬٢).

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 5، ص 467 (SanadKitab #117359, hlm. urut 3049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.