٣٦١٨ - حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث عن سعيد بن أبي عَرُوبة بإسناد ابن منهالِ، مثله، قال: في دابَّة،
وليس لهما بينةٌ، فأمرَهُما رسولُ الله ﷺ أن يَستَهِما على اليمين (¬١).
٢٣ - باب اليمين على المدَّعى عليه
٣٦١٩ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمةَ القَعنبيُّ، حدَّثنا نافعُ بن عُمرَ، عن ابن أبي مُلَيكة، قال:
كتب إليَّ ابن عباس: أن رسولَ الله ﷺ قَضَى باليمينِ على المُدَّعَى عَليه (¬٢).