٢٦٣ - حدَّثنا الحسنُ بنُ عَمرو، أخبرنا سُفيان -يعني ابنَ عبد الملك-, عن ابن المُبارَك، عن مَعمَر، عن أيوب، عن مُعاذة العَدَويَّةِ، عن عائشة بهذا الحديث.
وزادَ فيه: فنُؤمَرُ بقضاءِ الصَّومِ، ولا نُؤمَرُ بقضاءِ الصَّلاةِ (¬١).
١٠٣ - باب في إتيان الحائض
٢٦٤ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن شُعبة، حدَّثني الحَكَمُ، عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن، عن مِقسَم
عن ابن عبَّاس، عن النبيِّ ﷺ في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائِضٌ، قال: "يَتَصَدقُ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ" (¬٢).
Rujukan halaman ini:سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 1، ص 189 (SanadKitab #117359, hlm. urut 319)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.