Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 1, halaman 190

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٠٣ - باب في إتيان الحائض

قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال: "دينار أو نصف دينار" وربما لم يَرفَعه شُعبةُ.

٢٦٥ - حدَّثنا عبدُ السَّلام بن مُطهَّر، حدَّثنا جعفرٌ -يعني ابنَ سُليمان-، عن عليِّ بن الحكم البُنانيِّ، عن أبي الحسن الجَزَريِّ، عن مِقسَم

عن ابن عباس، قال: إذا أصابَها في أوَّلِ الدَّمِ فدينارٌ، وإذا أصابَها في انقِطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دينارٍ (¬١).

قال أبو داود: وكذلك قال ابنُ جُرَيج، عن عبد الكريم، عن مِقسَم.

٢٦٦ - حدَّثنا محمّد بنُ الصبَّاح البزَّار، حدَّثنا شَريكٌ، عن خُصَيف، عن مِقسَم

عن ابن عبَّاس، عن النبيِّ ﷺ قال: "إذا وقعَ الرجلُ بأهلِهِ وهي حائِضٌ فليَتَصَدق بنصفِ دينارٍ" (¬٢).

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 1، ص 190 (SanadKitab #117359, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.