Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 6, halaman 76

  1. أول كتاب العتاق
  2. ٤ - باب من أعتق نصيبا في مملوك له

قال أبو داود: هذا حجةٌ في أن الولي هو يُزوِّجُ نفسَه.

٣ - باب في العَتق على الشرط

٣٩٣٢ - حدَّثنا مُسَدَّدُ بن مُسَرهَدٍ، حدَّثنا عبدُ الوارث، عن سعيد بنِ جُمْهان

عن سفينة، قال: كنت مملوكاً لأمِّ سلمة، فقالت: أعتِقُكَ وأشترِطُ عليكَ أن تَخْدِمَ رسولَ الله ﷺ ما عِشْتَ، فقلتُ: إن لم تشترطي عليَّ ما فارقت رسولَ الله ﷺ ما عِشْتُ، فاعتقتني واشترَطَتْ عليَّ (¬١).

٤ - باب من أعتقَ نصيباً في مَملوكٍ له

٣٩٣٣ - حدَّثنا أبو الوليدِ الطَّيالسيُّ، حدَّثنا همام. وحدَّثنا محمدُ بنُ كثير -المعنى- أخبرنا همَّام، عن قتادةَ، عن أبي المليحِ، -قال أبو الوليد:-

عن أبيهِ، أنَّ رجلاً أعتق شِقْصاً له من غلامٍ، فذُكِر ذلك للنبيِّ ﷺ، فقال: "ليس لله شَريكٌ" زاد ابنُ كثير في حديثه: فأجازَ النبيُّ ﷺ عِتْقَهُ (¬٢).

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 6، ص 76 (SanadKitab #117359, hlm. urut 3316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.